الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

94

تحرير المجلة ( ط . ج )

خاتمة الطلاق وفيها أمران 1 - قد عرفت أنّ الطلاق - ولا سيّما مع التئام الأخلاق - مكروه أشدّ الكراهة « 1 » ، و : « ما أحلّ اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق » « 2 » ، و : « إنّ العرش ليهتزّ منه » « 3 » . وتتأكّد الكراهة في المريض ، فإن فعل صحّ وتوارثا في الرجعي لو مات في العدّة ، وترثه هي حتّى في البائن إلى سنة ، كما سبق . 2 - ذكر الفقهاء : أنّ الغائب إذا لم يعرف خبره ولم يكن لزوجته من ينفق عليها ترفع أمرها إلى الحاكم ، فيؤجّلها ويطلبه أربع سنين ، فإن وجده ، وإلّا طلّقها ، واعتدّت عدّة الوفاة ، وجاز لها أن تتزوّج ، فإن جاء في العدّة فهي له ، وإلّا فلا سبيل له عليها تزوّجت أم لا « 4 » .

--> ( 1 ) عرفت ذلك في ص 15 . ( 2 ) انظر : سنن ابن ماجة 1 : 650 ، سنن أبي داود 2 : 255 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 322 ، الأحكام الوسطى 3 : 187 ، الجامع لأحكام القرآن 18 : 149 ، المحرّر في الحديث 2 : 567 ، بأدنى تفاوت . وهذا الحديث مرسل ، كما في المقاصد الحسنة 12 . ( 3 ) لاحظ : الكامل في ضعفاء الرجال 5 : 112 ، الجامع لأحكام القرآن 18 : 149 ، بأدنى تفاوت . ( 4 ) قارن : الوسيلة 324 ، قواعد الأحكام 3 : 144 ، المختلف 7 : 374 ، التنقيح الرائع 3 : 347 - 348 ، الروضة البهيّة 6 : 65 ، الرياض 12 : 314 - 318 .